Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9933

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم معاملة حائز المال الحرام

حكم معاملة حائز المال الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ عنده ١٥٠٠٠٠ درهم حلال و ١٠٠٠٠٠٠ درهم حرام قام بسرقتها من فرنسا ليهودي غني جدا, وأخي يقنع نفسه أن اليهود سرقوا المسلمين أولا, زيادة أن أخي عمل بقصر اليهودي مدة ثلاث سنوات مقابل أجر متفق عليه, وكان يواعده بتسوية وضعيته القانونية إلا أن أخي اكتشف أنه يقوم بخداعه ليخلص في عمله، وسؤالي هو: هل يمكنني أن أستغل ماله بموافقته؟ ولكم جزيل الشكر وأجركم على الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلك أن تستغل ماله الحلال بإذنه، سواء كان بإقراضه لك قرضاً حسناً دون فوائد، أو بالمضاربة له فيه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٥٤٩.

أما المال الحرام فلا تجوز معاملته فيه، كما هو الشأن في حائز المال الحرام، قال ابن رشد بعد كلام له في معاملة حائز المال الحرام: وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضاً، ولا يبايعه فيه إن كان عيناً، ولا يأكل منه إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبة ... ومن فعل شيئاً من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله. فتاوى ابن رشد ١/٦٤٥.

ولا يجوز لأخيك ما فعل من سرقة هذا اليهودي، فعليه أن يتوب إلى الله ويرد المال عليه أو على ورثته إذا كان قد مات، اللهم إلا إذا كان قد ظلمه شيئاً من أجرته المتعاقد عليها فله أن يأخذ من المبلغ الذي بيده بقدر حقه ويرد الباقي، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٠٦٣٢، والفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9933 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.