Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9939

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. هل ينتفع بمل القريب الذي يشك في مصدر كسبه

هل ينتفع بمل القريب الذي يشك في مصدر كسبه

[السُّؤَالُ]

ـ[لي عم يعمل بدولة أجنبية، ووالدي متوفى، ويساعدنا عمي بالمبالغ المالية في مصاريف زواجي وتعليم إخوتي. ولكني أشك في مصدر النقود التي يرسلها لنا عمي حيث إنه يمتلك مطعما وبالتأكيد يباع به محرمات مثل لحم الخنزير والمشروبات المحرمة. فما حكم هذه النقود هل علينا إثم في أخذها ام لا؟ ارجو إفادتي لشدة خوفي وقلقي من هذا الأمر؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحرم عليكم الانتفاع بهذا المبلغ الذي يساعدكم به عمكم إلا إذا تيقنتم أو غلب على ظنكم أنه بعينه مكتسب من عمل محرم، أما مع الشك في مصدر كسبه فلا يحرم لأن الأصل في مال المسلم هو الحل حتى يوجد دليل على خلاف ذلك بيقين أو غلبة ظن، ولاسيما إذا كان هذا المطعم يقدم أطعمة ومشروبات مباحة كما هو الغالب فإن مال عمكم في هذه الحال على أسوأ الفروض مال مختلط، والمال المختلط على الراجح من اقوال أهل العلم لا تحرم معاملة مكتسبه وإنما يندب التنزه عنها فقط، وراجعي الفتوى رقم: ١٣٨١٧، والفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9939 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.