Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9945

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم الأخذ من الفائض من مخازن الدولة

حكم الأخذ من الفائض من مخازن الدولة

[السُّؤَالُ]

ـ[سألني موظف كان يعمل مفتشا على دوائر الدولة وقد صادف أن أخذ بعض المواد من بعض المخازن التي يفتشها أي من الزيادات عن الجرد وبعلم وموافقة المسوؤلين.. فهل يجوز ذلك، وهل يعتبر استغلالا، وماذا عليه فعله بتلك المواد إذا لم يجز له أخذها؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المواد ذات قيمة مالية معتبرة فيحرم على المفتش أن يأخذها سواء أذن له المسؤولون أم لم يأذنوا، إلا إذا كان القانون المنظم لعملية الجرد يسمح بذلك وانتفت شبهة الرشوة أو الاستمالة له أو الخوف منه لكي يحابيهم في الجرد ولا يكشف عن النقص إن وجد، وأما مع عدم ذلك فأخذ هذه المواد داخل في قول النبي ﷺ: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وقوله ﷺ: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد، والواجب عليه في هذه الحالة رد هذه المواد إلى المخزن إذا كانت باقية بحالتها لم تتغير، وإلا رد قيمتها إلى خزانة الدولة ولو بطريقة غير مباشرة، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: ٥٠٤٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9945 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.