Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9956

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. هل ينتفع بالمال الحرام إذا احتاج إليه

هل ينتفع بالمال الحرام إذا احتاج إليه

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة للفتوى رقم ٥٣٥٦٧

إذا كنت محتاجا لهذه الأموال الربوية التي صرفت لي من الشركة التي أعمل بها وملزما بالاشتراك بالصندوق. فهل يجوز لي الاستفادة منها حاليا، بشرط أن أتكفل أمام الله بالتخلص من نفس القيمة ساعة الفرج بإذنه تعالى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى المشار إليها أن الفوائد الربوية مال محرم على حائزه، وسبيل هذا المال أن ينفق في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام ونحوها أو ينفق على الفقراء والمساكين، ولا يجوز لحائزه أن ينفقه في مصلحة نفسه، إلا أن يكون من الفقراء المحتاجين فيأخذ منه بقدر حاجته كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ١٨٧٢٧، وحيث جاز لحائز المال الحرام الانتفاع منه بقدر حاجته بشرطه المتقدم فلا يلزمه بعد ذلك إنفاق مثله حال اليسار والغنى؛ لأنه أخذه بوجه مباح شرعا فلم يتعلق بذمته شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9956 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.