Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9970

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. هبة البيت إذا كان مشترى بمال حرام

هبة البيت إذا كان مشترى بمال حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أربعة شبان (ولد وثلاث بنات منهم ٢ مريضتان نفسياً وأمنا مطلقة، خالتي العزباء تريد أن تشتري نصف البيت باسم أمي حتى لا نجد أنفسنا في الشارع لأن لها ٤ إخوة، إلا أنها تضع أموالها في البنك وتأخذ الفائدة، فهل يجوز لنا أن نأخذ البيت، علماً بأن لا سبيل لنا غيره؟ وجزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرمة الربا قد تواتر بها القرآن والسنة، ومن أكله دخل في حرب مع الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿البقرة:٢٧٨-٢٧٩﴾ ، وقال ﷺ: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم وصححه.

وروى مسلم عن جابر ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني في الإثم، وقال ﷺ: درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. فواجبكم قبل كل شيء أن تنصحوا خالتكم بتجنب الربا والتخلص من جميع ما اكتسبته عن طريقه.

وفيما يتعلق بموضوع البيت الذي أرادت خالتكم أن تشتري نصفه فإن كانت ستدفع الثمن من الفوائد الربوية باسم أمكم، فإذا كان في الإمكان أن تجدوا وسيلة غيره للسكن، فلا يجوز لكم قبوله منها، لما أقره أهل العلم من حرمة قبول الهبة إذا علم أنها مشتراة بعين المال الحرام، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦٨٨٠. وإن كنتم معرضين للصيرورة في الشارع إذا لم تأخذوا هذا البيت، وليست ثمة وسيلة أخرى يمكنكم أن تلجأوا إليها، فلا مانع حينئذ من أخذه، لأن السكن ضرورة من ضرورات الحياة، والضرورات تبيح المحظورات، قال الله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴿الأنعام:١١٩﴾ ، أما إذا كانت ستشتريه من مالها المختلط فلا حرج عليكم في أخذه ولو كنتم غير فقراء فما بالكم إذا كنتم فقراء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9970 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.