Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9978

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم الأكل عند من كانت غالب أمواله محرمة

حكم الأكل عند من كانت غالب أمواله محرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة لتصنيع الحديد، وقد قام أحد البنوك الربوية بدعوتنا إلى دورة تدريبية لها علاقة بطبيعة عملي كمسؤول استيراد، يدفع البنك جميع تكاليفها، فهل يجوز لي الحضور أم لا، علماً بان الاعتذار عن هذه الدورة ليس مستحيلاً ولكنه صعب إلى حد ماً، وهل إذا قدم لنا طعام في هذه الدورة يجوز الأكل منه أم لا، علماً بأن البنك الربوي المنظم للدورة هو الذي يقوم بدفع ثمن ذلك الطعام، وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البنك الربوي يعتبر تاجر نقود مراب وغالب أمواله محرمة، ومن كانت غالب أمواله محرمة فالأولى منع التعامل معه في ماله بيعا وشراء وهدية ونحو ذلك خروجا من الخلاف في جواز ذلك من عدمه، وقد تقدم خلاف العلماء في معاملة حائز المال الحرام في الفتوى رقم: ٧٧٠٧ فتراجع.

هذا وإذا كان ستلحقك مشقة بسبب الامتناع عن حضور هذه الدورة فالظاهر أنه لا مانع من حضورها عملا بقول من أجاز الأكل والشرب عند من أغلب ماله الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9978 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.