Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9991

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. أخذ المال من الأب وهو لا يعلم

أخذ المال من الأب وهو لا يعلم

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي باختصار هو: عندما كنت في فترة الدراسة كنت آخذ من والدي المال من دون أن أخبره، فهل هذه تعتبر سرقة، وهل علي مصارحة والدي بما كنت أفعله، لقد مر على ذلك أكثر من ٤ سنوات، ولكني أشعر بتأنيب الضمير، فماذا علي أن أفعل، مع العلم بأنني أنهيت دراستي ولا أعمل حالياً ويقوم والدي بإرسال المال لي على فترات متباعدة أي أن المال الذي كنت (أسرقه) منه إن جاز التعبير لا يشكل له أي قيمة الآن، فأفيدوني؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه شيئاً إلا بإذنه، فإن فعل كان ذلك من السرقة المحرمة، والواجب على الابن في هذه الحالة التوبة مما فعل بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه ورد المال لأبيه ولو بطريقة غير مباشرة، إلا أن يعفيه والده من رده، وراجع الفتوى رقم: ٢١٨٥٩.

وإخبار الوالد أو عدم إخباره بما صنعت يتوقف على المفاسد والمصالح المترتبة على إخباره، فحيث رجحت مصلحة إخباره أخبرته، وحيث رجحت مصلحة عدم إخباره لم تخبريه، والمهم في ذلك أن تردي إليه حقه عند الاستطاعة أو تطلبي منه المسامحة فيه.

هذا إذا كانت النفقة لا تجب على الأب أو كان يؤديها، وكنا قد أوضحنا مدى وجوب نفقة الأبناء على الآباء في الفتوى رقم: ٢٥٣٣٩.

أما إن كانت تجب عليه النفقة ولا يؤديها فإن للاين حينئذ أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف، ولا يجب عليه رد شيء منه لأبيه لأنه إنما أخذ حقه، ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله ﷺ: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٥٨٦٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9991 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.