Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10006

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. هل يتزوج الولد من مال والده الحرام

هل يتزوج الولد من مال والده الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[يملك أبي أسهما من بنك ربوي، ولما أطلب منه مراراً وتكراراً بيعها وأخذ رأس ماله والتصدق بالباقي يرفض مع علمه بأنها ربا، اقترحت عليه بيع هذه الأسهم ومن ثمنها أتزوج، فوافق، السؤال: ما أفضل حل، هل آخذ المال وأتزوج به، أم أتركه على عناده وبالتالي يحصل له الوعيد في الدنيا والآخرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأبيك أن يبيع هذه الأسهم لأنها أسهم محرمة، والواجب عليه مع التوبة إلى الله أن يفسخ العقد الذي بينه وبين البنك ويرد هذه الأسهم عليه إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه فلينظر في أرباحها فيخرج منها نسبة التعامل المحرم ويصرفها في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات والمدارس الخيرية وتعبيد الطرق وإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وإذا كنت فقيراً محتاجاً إلى الزواج ولا تجد ما تتزوج به فلا مانع من أن يعطيك هذا القدر من هذا المال المحرم لأنك حينئذ مصرف من مصارفه، أو يعطيك الأرباح كلها لأن ما بقي منها بعد إخراج القدر المحرم ملك لوالدك، له أن يتصرف فيه كما يشاء، ولا حرج حينئذ في أن يهبه لك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٥٩١٣٢.

والذي ننصحك به أن تبر والدك وتترفق به وتجتهد في نصيحته وبيان الحكم الشرعي له، واستعن على ذلك بالله ثم ببعض أهل الخير، ونسأل الله لنا وله الهداية والسداد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10006 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.