Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10009

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. توبة من باع أسهما لم يدفع ثمنها

توبة من باع أسهما لم يدفع ثمنها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اشتريت عدد ١٠٠ سهم ولم أقم بدفع ثمنها للشركة وتم التصرف في الأسهم بالبيع وأخذت الفلوس لي وبعد فترة توفي صاحب الشركة وأنا الآن معذب الضمير، فماذا أفعل لرد تلك الأموال، مع العلم بأن أولاد صاحب الشركة على معرفة جيدة بي ولا أستطيع شرح هذا الموقف لهم فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك مع التوبة إلى الله أن ترد ثمن هذه الأسهم إلى ورثة هذا الرجل، ولو بطريقة غير مباشرة كأن ترسل لهم حوالة بالمبلغ وتذكر فيها أن هذا المبلغ كان في ذمتك لمورثهم دون أن تذكر اسمك، وراجع الفتوى رقم: ٦٤٢٠، والفتوى رقم: ١٩٦٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10009 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.