Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10017

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. المال المستفاد من تمويل الحفلات الماجنة

المال المستفاد من تمويل الحفلات الماجنة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي صديق يعمل ممولا للحفلات، والحفلات كما في علمكم ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها اختلاط الجنسين كما أن فيها رقصا وجلسات غير مشروعة وليس فيها خمر، كل ما هناك أكل وشراب حلال وأرضية مهيأة لهذا كله. فالسؤال كالتالي: هل هذا حرام أم حلال؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاختلاط بين الجنسين واستماع الغناء الماجن واستماع الموسيقى والرقص عليها ونحو ذلك من المحرمات التي حظرتها الشريعة، فلا يجوز إعانة من يقيم الحفلات التي تشتمل على تلك المحظورات، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ .

والمال المستفاد من هذه الحفلات هو كسب خبيث، وعلى صاحبك التوبة من أكله، فقد قال ﷺ: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. رواه أحمد والدارمي.

وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٩٦٣٢، ٣٥٣٩، ١٦٦١٧. وانظر شروط التوبة النصوح في الفتويين: ٥٤٥٠، ٩٦٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10017 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.