Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10032

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. استعمال سيارة الأب المشتراة بمال مختلط

استعمال سيارة الأب المشتراة بمال مختلط

[السُّؤَالُ]

ـ[.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: سؤالي كالآتي:

تحصل والدي على قرض من الدولة بصفته إطارا ساميا في أحد أسلاكها، وهذا فقط لاقتناء سيارة خاصة، هذا القرض مدة إرجاعه ٧ سنوات وبدون فوائد (خال من الربا) بشرط أن يشتري سيارة وجوبا وإلا يرجع القرض..فقبل والدي لكونه ليس لديه سيارة خاصة، إلا أنه احتاج إلى مبلغ إضافي ليشتري سيارة جيدة وليستعملها لمدة أكبر وبدون عيوب فلم يجد من يقرضه المبلغ إلا البنك الربوي..

١- ما الحكم في هذا القرض؟

٢- هل يجوز لي أن أستعمل هذه السيارة لقضاء أموري الخاصة؟ (بصفتي ملتزما والحمد والمنّة لله)

٣-في حال أنّ والدي قد أمرني باستعمال السيارة لقضاء حاجاته، هل تجب عليّ طاعته؟

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الاقتراض بفائدة يعد من الربا الصريح، وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الشديد والوعيد الأكيد على ذلك، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.

فلا يجوز الإقدام على ذلك إلا لضرورة ملحة بحيث يبلغ الحال بالمرء أنه إذا لم يأخذ الربا هلك أو قارب على الهلاك، وليس شأن السيارة من ذلك في شيء.

وعليه فيلزم والدك التوبة من ذلك، وإن أمكن رد المال المقترض من غير فائدة فهو الواجب، وإن لم يمكن ذلك بأن اضطروه لدفع الفائدة فليدفعها ويتحملون هم وزرها، ولا يلزمه أن يبيع السيارة لسداد الدين دفعة واحدة لأنه قد أخذ المال بعقد فاسد وهو عقد الربا، والمال المقبوض بعقد فاسد يرد لصاحبه فإن أذن في تأخيره فلا يلزم رده له فورا.

أما عن استعمالك سيارة أبيك التي اشتراها بمال مختلط من القرض الحسن ومن القرض الربوي فلا حرج عليك في ذلك:

أولا لأن فيه الحلال.

وثانيا لأن النقود لا تتعين في مذهب الجمهور , أي أن الربا في ذمة والدك لا في عين النقود التي اشترى بها السيارة وراجع الفتوى رقم ١٨٦٣٥

وعليه أيضا يجب عليك طاعة والدك في قضاء حاجاته بهذا السيارة لأن طاعة الوالدين واجبة في المعروف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10032 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.