Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10060

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم الاقتراض من الفوائد

حكم الاقتراض من الفوائد

[السُّؤَالُ]

ـ[تقوم مصلحة الشؤون الاجتماعية التابعة لمؤسستنا بإيداع أموالها لدى بنك يعرف في الجزائر باسم (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط) مقابل فوائد سنوية سؤالي هو: هل يجوز أخذ أموال الفائدة كسلفة تقدمها لي مصلحة الشؤون الاجتماعية؟ مع العلم أني أسدد مبلغ السلفة للمصلحة المذكورة دون فوائد أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففوائد القروض الربوية حرام شرعاً لأنها ربا، فإذا علم الشخص أنه يتعامل مع شخص أو هيئة من عين هذه الفوائد لم يجز له ذلك لا بيعاً ولا هبة ولا قرضاً، ولا في شيء من المعاملات المباحة فضلاً عن المحرمة.

وعليه، فلا يجوز لك الاقتراض من هذه الفوائد ولو لم تدفع عليها فائدة، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: ٩٦٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10060 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.