Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10065

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم تقاضي مال مقابل تعيين مساعد في عمل حكومي

حكم تقاضي مال مقابل تعيين مساعد في عمل حكومي

[السُّؤَالُ]

ـ[مقاول (متعهد) بنقل الحجاج يتخذ له مساعدين، أحدهما تعينه الحكومة، وأما الآخر فالأمر في اختياره إلى المقاول، فما الحكم الشرعي في اختيار المقاول مساعدا له مقابل دفع هذا المساعد مبلغا كبيرا من المال إليه. أرجو توضيح هذا الحكم بالدليل والتعليل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ننبه إلى أننا لم نفهم المراد بالسؤال على وجه الدقة، وسنجيب في حدود ما فهمنا منه، فإذا كنت تقصد أن الحكومة تطلب من المقاول أن يختار مساعدا كفأ، والمساعد يستفيد من ذلك، إما ماديا بأن تدفع له الحكومة راتبا أو نحوه، وإما أن يتمكن من الحج، والمقاول يأخذ من المساعد له مالا مقابل اختياره له، فإن أخذ المقاول لهذا المال، لا يجوز وذلك لا عتبارين: الأول: أن المقاول لم يبذل ما يستحق عليه هذا المال، فاختيار المساعد الكفء حق عليه يلزمه أداؤه تنفيذا لما اتفق عليه مع الحكومة، كما أنه حق للحجاج حتى يتمكنوا من الحج على أكمل وجه. الثاني: أن تقاضي المقاول مالا مقابل هذا الاختيار، ذريعة لخيانة أمانة الاختيار التي أؤتمن عليها، حيث إن اختياره للشخص حينئذ لن يعتمد على كفاءته بقدر ما سيعتمد على مقدار ما سيدفع، فوجب منع ذلك سدا للذريعة إلى الخيانة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10065 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.