Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10067

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم المهر من مال مكتسب من بيع الدخان

حكم المهر من مال مكتسب من بيع الدخان

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من كان يعمل في محل لبيع الدخان وجمع أمواله من هذا العمل ويريد الزواج من هذا المال.. هل تقبل الفتاة أن يكون مهرها من هذه الأموال أو حتى فرش بيتها أو ملابسها.. ماحكم مثل هذه الأموال في الشرع؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الرجل مال غير المال الذي اكتسبه من طريق محرم (العمل في بيع الدخان) فلا يجوز لك قبوله مهراً ولا غيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن اخذه منه، لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. اهـ. والواجب على مكتسب هذا المال هو التخلص منه، لأن المال المكتسب بطريق محرم لا يملكه صاحبه، والواجب عليه هو إنفاقه في سبل الخير وطرق البر، وراجعي الفتوى رقم: ١٠٦٥٢، أما إذا كان ماله مختلطاً فلا مانع من قبول ماله صداقا أو نفقة أو فرشا أو كسوة ا، وراجعي لفتوى رقم: ٩٧٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10067 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.