Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10069

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم الانتفاع بالعلاوة التي تصرف من عائد القروض الربوية

حكم الانتفاع بالعلاوة التي تصرف من عائد القروض الربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أشتغل بالخزينة العامة للمملكة المغربية, وأتلقى شأني كشأن جميع موظفي الإدارات التابعة لوزارة المالية, اتلقى علاوة تحفيزية كل ٣ أشهر ومصدر هذه العلاوات هو الفوائد التي تنتج عن القروض التي تمنحها الخزينة للبلديات مقابل نسبة مئوية من الفائدة وهذه الفوائد لا تذهب إلى ميزانية الدولة بل تصرف منها العلاوات، أما بالنسبة لإدارة الضرائب فتصرف علاوات موظفيها من الزيادات الجزائية التي تفرض على المواطنين عن كل شهر تأخير في آداء الضرائب في وقتها المحدد قانونيا وهذه الغرامات عبارة عن نسبة مئوية، أريد أن أعرف جزاك الله خيراً، هل هذه العلاوات بالنظر إلى مصدرها هل هي حلال أم حرام، وإذا كانت حراما فماذا عساي أن أفعل في ظل ارتفاع نسبة البطالة في بلدنا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن هذه السؤال في الفتوى رقم: ٥٦٠٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10069 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.