Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10087

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. العمولة مقابل الترويج للشراء بالربا حرام

العمولة مقابل الترويج للشراء بالربا حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة سيارات جديدة ونقوم بالبيع عن طريق البنوك المعمول بها في البلد مثل التجاري والبريطاني إلخ، وهذه البنوك تعمل على دفع فائدة للبائع (عمولة) مبلغ معين بدل إقناع الزبون بالشراء عن طريقهم، فهل هذه العمولة حرام أم لا، وهي بنوك غير إسلامية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إقناع العملاء بشراء السيارات بقروض ربوية، والعملولة المأخوذة على ذلك حرام، لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10087 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.