Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10090

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. المال المكتسب من مشروع أسس بقرض ربوي

المال المكتسب من مشروع أسس بقرض ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعاني من قلق وخوف شديد من ذنوب معينة ولكن لا يمكن تغييرها، سأستعرض أهمها وهي أن والدي أطال الله بقاءه أعزه في الدنيا والآخرة، بفضل الله ورحمته رجل مجتهد وعصامي ويكد ويتعب كما أمر الله ﷾، ولكن كيف له أن يعمل ويمول عمله من دون اللجوء إلى البنوك اضطر إلى الاقتراض للتشغيل وقد قام ببناء مشروع صناعي وفقه الله وأعانه عليه فقد أفلح في الأرض إن شاء الله وعمرها بإذنه تعالى ولكن ما كان ليفلح من دون الاقتراض البنكي ليتمكن من الاستيراد، هو إن شاء الله تعالى لم يأكل الربا

لم يودع ويأخذ الفوائد انما هو من خسر ودفع للبنوك فوائد لكي يستطيع أن يعمل، ويجد فرص عمل كثيرة للشباب، ويعلم أولاده ويزوجهم، ما رأي الشرع هل مال والدي حرام، هل نبتنا من حرام، كيف أكفر عن والدي؟ ماذا أفعل؟ هل صلاته وصيامه وقرآنه ودعاؤه وحجه وعمرته وزكاته مقبولة وأيهما أثقل في ميزانه؟ أرجوكم ساعدوني لمساعدة والدي ليغفر الله له إن شاء الله

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخذ القروض بالربا من أعظم المحرمات وقد لعن النبي ﷺ

فاعله ففي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فعلى والدك أن يتوب إلى الله من ذلك، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٩١٥، ٢٢٩١٨ ١١٤٤٦،

واستعيني بالله ثم ببعض أهل الخير لبيان ذلك له، وراجعي الفتوى رقم: ٢٨٧٤٨.

وأما مال الوالد الذي كسبه من مشروعه الصناعي فهو حلال، إذا كان مجال هذا المشروع مباحاً، لا محظور فيه، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره إلا أن في القرض الربوي يأثم المتقرض لتعامله بالربا، وصلاة الوالد وصيامه وقرآنه وسائر عباداته مقبولة إن شاء الله إذا حقق أركانها وشروط صحتها وكان قد فعلها خالصة لوجه الله.

أما أيها أثقل في ميزانه، فإن ذلك بقدر ما فيها من اخلاص لله ومتابعة لرسول الله ﷺ، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٣٢٥٦٨، والفتوى رقم: ١٤٠٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10090 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.