Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10102

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. يحرم قبول قيمة الفائدة من مبلغ الإيجار

يحرم قبول قيمة الفائدة من مبلغ الإيجار

[السُّؤَالُ]

ـ[نعيش أنا وزوجي وأطفالي في شقة بعقد إيجار سنوي، ومع تجديد العقد ندفع إيجار أول شهر وآخر شهر من السنة، وقبل مدة بعث لنا المالك صكا يتضمن قيمة الفائدة من مبلغ الإيجار، فما هو حكم هذا المال؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق لكم في هذا الصك لأن المبلغ المقدم من الإيجار يملكه المؤجر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٤٨٩٨.

وحتى لو افترضنا أنه لا يملكه وأنه باق على ملككم، فلا يجوز لكم أيضاً قبول هذا الصك لأنه عبارة عن فائدة على قرض -وهو هذا الإيجار المقدم- وقبول الفائدة حرام لأن الفائدة ربا، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: ١٣٤٣٣، والفتوى رقم: ٨٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10102 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.