Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10115

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. الأفضل تجنب معاملة حائز المال الحرام في كل الأحوال

الأفضل تجنب معاملة حائز المال الحرام في كل الأحوال

[السُّؤَالُ]

ـ[والدتي تذهب عند دجال وتبخر المنزل برائحة كريهه وتقول إنه لبان وإنه زين ولكن عندما رأيته كان البخور مخلوطاً مع حبوب حمراء وسوداء، وهي أيضا تأخذ الزكاة من الناس وتقول إنها محتاجة والحقيقة أنها غير محتاجة ولديها من المال ما يكفيها ويزيد، وأنا أسكن معها وأخاف من الإثم وهي لا تعطي أحدا مجالا لكي ينصحها وتغضب، وهل يجوز لنا أن نأكل من البيت مع أنها تأتي ببعض الحاجيات من الزكاة والصدقة، مع العلم أن زوجي يعطيها مالا ويأكل مما أعطي لها فهل يجوز لها ذلك، وما عساي أن أفعل معها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

-فلا يجوز للمسلم أن يأتي الدجاجلة والكهان إلا لينكر عليهم ما هم فيه من الضلال، ويبين للناس أفعالهم القبيحة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٤٢٣١.

-ثم ما ذكرت من البخور المخلوط بالحبوب الحمراء والسوداء إذا غلب على ظنك أنه سحر، وكانت أمك لا تقبل النصيحة في أمره فلا تشاركي في التبخر به، واقنعي بذلك إخوتك وأفراد أسرتك، وليس عليك إثم إذا نصحتها ولم تقبل.

-ولا يجوز لأمك أن تأخذ الزكوات من الناس إذا كانت غنية، ومن أعطاها زكاة ماله، فإن الزكاة لم تسقط عنه، وراجعي في حد الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة الفتوى رقم: ٤٩٣٨.

ثم إن حائز المال الحرام فيه تفصيل، فإن كان كل ماله من الحرام فيحرم أخذ أي شيء منه أو الأكل عنده، وكذا الحال إذا علم أن طعامه قد اشتراه بعين الحرام.

وإن كان أكثر ماله من الحرام فقد اختلف أهل العلم في معاملته والأكل عنده بين المنع والكراهة الشديدة، ومنهم من منع ذلك ولو قل المال، وراجعي في تفصيل أحكام حائز المال الحرام فتوانا رقم: ٦٨٨٠ ورقم: ٢٧٤٩٨.

والأفضل للمسلم أن يتجنب معاملة حائز المال الحرام ومؤاكلته في كل الأحوال.

وعليه؛ فالأولى بك وبزوجك أن تنأيا عن هذه السيدة وتسكنا وحدكما، لتنجوا من أكل الحرام.

-ولا مانع لزوجك أن يأكل مما أعطاها إذا لم تخلطه هي بشيء حرام، مع أن الأفضل له الابتعاد عن كل ذلك كما بينا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10115 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.