Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10136

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. عليه فاتورة جوال قبل فصل الشركة له فما حكمها؟

عليه فاتورة جوال قبل فصل الشركة له فما حكمها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لدي جوال وكان عليه فاتوره بمبلغ ٨٠٠ ريال ولكن لم أقم بسدادها وقد فصلت الشركة هذا الجوال وأعطته لشخص آخر هل يلزم سداد هذا المبلغ ٠٠٠ أسأل الله ان يجزل لكم المثوبه وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعلوم أن فاتورة الهاتف مطالب بها الشخص الذي تم إصدار الرقم باسمه، وقام بالتعاقد مع الشركة، فتكون قيمة الفواتير دين في ذمته يجب عليه سدادها للشركة إلا أن تعفو عنه.

وعليه؛ فسداد هذا المبلغ لازم لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10136 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.