Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10138

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. أجرة رد المسروق على السارق

أجرة رد المسروق على السارق

[السُّؤَالُ]

ـ[سرق أحد الناس غرضاً ما وحتى تم الحصول على ذاك الغرض تكلف صاحبه أموالاً معينة والسؤال هل يجوز لنا أخذ تلك المصاريف من السارق علماً بأن الغرض استرجع٠

هل يترتب على المهر المؤجل زكاة ٠ جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن السارق يتحمل تكاليف رد المسروق، ويدل على ذلك قولهم في أجرة القاطع يد السارق، وأجرة المادة التي يحسم بها يده بعد القطع أنها على السارق، في قول أكثرهم، وعللوا ذلك بقولهم: إنها مؤنة حق لزمه أداؤه فلزمه مؤنته.

وقال في مطالب أولي النهى: لأنه حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق.

وذكروا في أجرة المغصوب أنه على الغاصب: جاء في نصب الراية: وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعاً للضرر عنه، فتكون مؤنته عليه. انتهى.

وأما بشأن السؤال الثاني: فينظر جوابه في الفتوى رقم: ٤٠٦٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10138 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.