Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10146

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. إذا اختلط ماله بمال مشبوه

إذا اختلط ماله بمال مشبوه

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا يفعل من اختلط ماله بمال مشبوه؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الجزء من المال مشتبهاً في حله مجرد اشتباه ولم تتبين حرمته فلا حرج في الانتفاع به مع الكراهة، والأحوط التخلص منه إن كان معلوماً بعينه أو مقداره، فإن لم يكن معلوماً، فيُخرج ما يغلب على الظن أنه مثله، وقد ثبت في سنن النسائي والترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي ﵄ أن النبي ﷺ قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.، وللاستفادة طالع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٥٥٦٣، ٣٢٥٢٦، ٣٧٤٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10146 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.