Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10155

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. يجب التقيد بشروط الجهة المانحة للراتب التقاعدي

يجب التقيد بشروط الجهة المانحة للراتب التقاعدي

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أقارب والدهم كان يأخذ راتبا تقاعدياً شهريا، وتوفي الوالد ولم يبلغوا الشركة عن وفاته، علما بأنهم لو بلغوا فسوف يصرف لهم ربع الراتب وذلك حق الزوجة، وكل أولاده متزوجون ولكنهم بحاجة إلى هذا الراتب فما حكم الشرع في هذا المال هل هو حرام أم حلال وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراتب التقاعدي يختلف الحكم عليه باختلاف مصادره وأسباب استحقاقه، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم:

٩٢٨٥

وعليه؛ فإذا كان راتب الوالد المتوفى جزءا من راتبه اقتطع من طرف جهة العمل، فإنه يأخذ حكم التركة عندما يموت هو، فلكل من الورثة نصيبه منه كسائر التركة ولا يحق للشركة ولا غيرها التدخل في توزيعه، أما إذا كان هذا الراتب عبارة عن منحة تمنحها جهة العمل -الشركة-، للموظف عندما يصل إلى سن التقاعد فيجب التقيد عندئذ بشروط الجهة المانحة، ولا يجوز تجاوزها لأنه في الحقيقة ملك للغير -أي الشركة- وكتم موت الوالد عن الشركة حتى يظل الراتب جارياً غش وأكل لأموال الناس بالباطل، لذا فيجب على أولاد هذا الرجل أن يخبروا الشركة بموت أبيهم لتتصرف في راتبه الذي كانت تجريه عليه كما تشاء.

وكونهم في حاجة إلى هذا الراتب لا يبرر لهم التحايل على مال غيرهم.

وما أخذوه منه بعد موت أبيهم وقبل إبلاغهم للشركة يجب عليهم أن يردوه، وأن يتوبوا إلى الله تعالى، فإن الاعتداء على أموال الناس كالاعتداء على أعراضهم ودمائهم.

وقد حرم الشارع ذلك كله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10155 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.