Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10158

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. يشك في المال الذي ورثه عن أبيه

يشك في المال الذي ورثه عن أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي ترك لي ثروة وأشك في هذا المال، فهل لي أن آخذ من هذا المال، أرجو الرد؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الشك المذكور حول حرمة المال الموروث وإباحته، فإنه لا يوجب عليك تركه، وإن امتنعت من أخذه فذاك من باب الاحتياط والورع والبعد عن الشبهات، وهذا مطلوب شرعاً لقول النبي ﷺ: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي سنن الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي ﵄ قال: حفظت من رسول الله ﷺ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة.

أما إن كان المال الموروث قد حصل يقين بحرمته، فتفصيل الجواب فيه في الفتوى رقم: ٩٧١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10158 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.