Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10177

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. تعمد الكسب الحرام ولو بنية التصدق لا يجوز

تعمد الكسب الحرام ولو بنية التصدق لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

السؤال هو: أنا أعيش في بريطانيا، عندي نية لشراء محل خاص ببيع الصحف والحلويات، ولكن المشكلة أنه يباع في المحل كروت اليانصيب أو ما يسمى (LOTTRY) ، وعندي نية إذا اشتريت المحل أن أتصدق بالنقود أو الفوائد التي نحصل عليها من اليانصيب، واستنفع بالفوائد الأخرى من المحل. فهل يجوز لي ذلك؟ علمًا بأنه ليس لي دخل أخر، أفتوني جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن كل مسلم مطالب شرعًا بتحري الحلال في كسبه، وعلى هذا فنقول للسائل: إذا أمكنك شراء هذا المحل على وجه مباح، بحيث لا تدخل ضمن البيع هذه الكروت ولا الترويج لها مستقبلاً، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.

أما إذا لم يمكن شراء المحل إلا بوجود تلك الأوراق المحرمة أو الترويج لها لاحقًا، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك.

واعلم أخي أن الله تعالى قد فتح للمسلم أبوابًا عديدة يمكنه من خلالها أن يكسب مالاً وفيرًا ليست فيه مخالفة للشرع. وهذا ما ينبغي للمسلم عمله، والحرص على أن يكون مصدر رزقه حلالاً؛ لأن هذا هو الذي يبارك الله فيه، ويمكن التصدق منه. أما غير الكسب الحلال فهو عديم البركة والصدقة منه غير مقبولة؛ لقول النبي ﷺ: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم.

وعلى السائل أن يراجع الفتوى رقم: ٢٠٥٠٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10177 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.