Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10179

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. لا تجوز المشاركة في بضاعة مشتراة من مال حرام

لا تجوز المشاركة في بضاعة مشتراة من مال حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التجارة في بضاعة اشتراها صاحبها من مال حرام بقصد أن أبيعها أنا وآخذ نصف المال وهو نصف المال (رأس المال والربح) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبما أن هذه البضاعة قد اشتريت بمال حرام فإنه لا يجوز لأحد التعامل مع هذا المشتري في هذه البضاعة بأي معاملة كانت، من بيع أو إجارة أو غيرها، وكذلك قبولها بتبرُّعٍ، كهبةٍ وصدقةٍ وهديةٍ أو وقفٍ أو إعارةٍ أو غيرها؛ لأن هذا المال هو عينه مال حرام. وقد تقدم التفصيل في الفتويين التاليتين: ٢١٧٥٨، ٦٨٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.