Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10181

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم الانتفاع براتب الزوجة العاملة في بنك ربوي

حكم الانتفاع براتب الزوجة العاملة في بنك ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تعمل في بنك ربوي, وتدفع راتبها أقساطًا لسيارة. ما أثر الحرمة علي إذا لم يجد إقناعها بترك البنك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعمل في البنك الربوي حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] ، والنبي ﷺ يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. أخرجه مسلم.، وما أخذ من أجرة على ذلك فإنه حرام لا يتملك؛ لأنه في مقابل منفعة مهدرة شرعًا.

وعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى وتترك العمل في البنك الربوي قبل أن يفجأها الموت فتندم حين لا ينفع الندم. وعلى الأخ السائل أن يمنعها من هذا العمل؛ لأنه راعٍ لها وهو مسؤول عن رعيته، كما صحَّ بذلك الحديث في صحيحي البخاري ومسلم: والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته.، ولا يجوز له كما لا يجوز لها الانتفاع بشيءٍ من هذا الراتب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10181 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.