Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10183

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. لا بأس بأخذ الراتب والعمل

لا بأس بأخذ الراتب والعمل

[السُّؤَالُ]

ـ[إنني أعمل سائق تاكسي، ولكن أبي اشترى التاكسي من فلوس البنك بتعامل ربوي، فما حكم أخذي للمرتب نظير عملي؟ هل يقع علي إثم أم على والدي؟ وماذا أفعل مع أبي تجاه هذه الفلوس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ريب أن أباك قد ارتكب إثمًا، وأتى جرمًا باقتراضه بالربا الذي هو محاربة لله تعالى ولرسوله ﷺ، فتجب عليه التوبة الصادقة، وعدم العود إلى مثله مرة أخرى، والمسارعة إلى سداد هذا القرض. وأما السيارة فقد دخلت في ملكه إن كان قد اشتراها بعقد صحيح، وعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله من عملك فيها وأخذ أجرتك على هذا العمل.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٩١٤٧، والفتوى رقم: ١٢١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10183 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.