Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10185

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم قبول الهدية ممن يتاجر بالخمر

حكم قبول الهدية ممن يتاجر بالخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريب يتاجر في تجارة الخمور -عافانا الله وإياكم- وزوجته تقرّه على ذلك بحجة أن ذلك خير لهم من السرقة عندما يأتون لزيارتنا يحملون معهم الهدايا سواء كانت أطعمة أو ألبسة وأحيانا أموالاً فما الحكم في هذه الأشياء وكيفية التصرف بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن بيع الخمر والمتاجرة في الحرام حرام، وهذا مما يعلمه المسلم من دينه بالضرورة؛ فقد تواترت على ذلك نصوص الوحي والكتاب والسنة. ولعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرًا فقال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم.

فعليكم أن تنصحوا قريبكم بالبعد عن هذا النوع من الأعمال المحرمة، وتبينوا له خطورة الكسب منها، وأن بإمكانه أن يستبدل هذا النوع من الأعمال بأعمال طيبة حلال.

وأما قبول الهدية من عندهم والأكل من مالهم، فإن كان مالهم كله حرام، فإنه لا يجوز قبول هديتهم ولا الأكل عندهم، وإن كنتم أخذتم شيئًا من مالهم الحرام فيجب عليكم التخلص منه. وأما إن كان مالهم مختلطًا فيه الحلال والحرام، جاز الأكل عندهم وقبول هديتهم، بشرط ألا يكون من عين الحرام. ولتفاصيل أوسع عن هذه المسألة فالتراجع الفتوى رقم: ٦٨٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10185 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.