Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10187

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم المتاجرة بمال الوالد المختلط.

حكم المتاجرة بمال الوالد المختلط.

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في بلجيكا، ووالدي يبيع الخمر في متجره، إضافة إلى المواد الحلال، فهل يجوز الأخذ من ماله لبدء مشروع صغير؟ إذا كان الجواب لا، فهل علي أخذ المال على شكل قرض؟ لأن البنوك هنا كلها ربوية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الغالب على كسب أبيك هو الحلال، فيجوز لك أخذ هذا المال لاستثماره، وإن كان الغالب على كسبه هو الحرام فيجوز أخذك هذا المال مع الكراهة، على أن تنوي أخذه من المال الحلال.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

٢١٥٢٢ ٦٨٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10187 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.