Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10202

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام

حكم قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[الأستاذ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركم على الرد على سؤالي رقم٦٣٨٨٨، ولكن أحب أن أشير إلى أن هذا المال الذي في البنوك قد (اختلط) أصله الحلال مع أرباحه، وعليه فأنا لا أدري إن كانت هذة الإعانة من أصل المال أم من أرباحه، الرجاء إفادتي في كيفية التصرف في هذا المال؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص جمع من أهل العلم على جواز قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام والتعامل معه، فقد كان النبي ﷺ يتعامل ويبايع ويقبل هدايا المشركين واليهود وغيرهم، ولا شك أن أموالهم قد اختلط فيها الحلال بالحرام، وعلى هذا فلا مانع من قبول هذه الإعانة أو الراتب الذي يقدمه لكم والدكم أو غيره ممن اختلط ماله الحلال بالحرام.

وقد قال بعض أهل العلم: إنه ينبغي لمن أراد الانتفاع بجزء من مال الشخص المختلط أن ينوي بذلك الجزء الحلال، ولمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٨٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10202 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.