Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10208

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. تملك المال وأخذه بغير علم صاحبه خيانة وغش

تملك المال وأخذه بغير علم صاحبه خيانة وغش

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أجلب أغراضا للناس وتبقى فلوس منها وآخذها من غير أن يعلموا بها والآن أريد أن أرجعها إلى أصحابها هل يجوز أن أتصدق بالمبلغ عنهم؟ مع العلم بأن المبلغ زهيد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز أخذ أموال الناس بغير طيب نفوسهم مهما كانت قلتها، لقوله ﷺ: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه البخاري ومسلم.

ويجب على من ائتمن على شيء منها أن يرده لمالكيه إن كانوا معلومين، لقوله ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الترمذي وأبو داود.

وراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: ٣٠٥١، والفتوى رقم: ٦٠٢٢.

أما تملكه وأخذه بغير علمهم فهو خيانة وغش، وكذلك التصرف فيه بصدقة أو هبة بدون علمهم ما داموا موجودين أو ورثتهم وأمكن تسليم مالهم إليهم.

وننبه إلى أنه يجب على المسلم أن يعلم أن رزقه مضمون وسيحصل عليه لا محالة، فعليه أن ينتظر حتى يحصل عليه بطريق مباح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10208 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.