Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10211

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. لا يجوز أخذ عطية الوالد إذا كانت من عين مال حرام

لا يجوز أخذ عطية الوالد إذا كانت من عين مال حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة متزوجة وأعمل، ووالدي يعطيني أنا وأخواتي راتبا شهرياً كمساعدة، هذا الراتب من نقوده التى فى البنوك (غير إسلامية) والتي تضاف لها الأرباح كل عام، هل هذا الراتب حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المال الذي يصرفه لكُنّ والدكُنّ من الفوائد الربوية التي يُعطاها من البنك الربوي، فيحرم عليكُنّ أخذها لأنها عين مال حرام، وأما إذا اعطاكُنّ إعانة من ماله من غير هذه الفوائد، فلا حرج عليكُنّ في أخذه وعليكُنّ نصحه بترك الربا، فإنه من أكبر الكبائر وأفسدها للفرد والمجتمع، وأعلميه بالأدلة المبينة لخطر الربا، وهي مذكورة في الفتوى رقم:

٢٦٠٠٨، والفتوى رقم: ١٨٩٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10211 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.