Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10223

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم قبول معونة الدول غير المسلمة

حكم قبول معونة الدول غير المسلمة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم عربى أمريكى الجنسيه وتقدم الحكومة الأمريكية شهرياً مبلغا من المال لكل من يحمل الجنسية ولكن أبي يرفض أخذ هذا المال باعتباره مالاً حراماً لأن التعامل المالي في أمريكا كله ربوي مع العلم أننا لا نعلم مصدر هذه الأموال ولكن فقط هي إعانة شهرية تقدمها الحكومة الأمريكية لكل من يحمل الجنسية فهل يجوز أخذ هذا المال للمنفعة الشخصية وإن كان لا يجوز فهل يجوز أخذه والتصدق به على المسلمين بدلا من تركه للكفار، أفتونا بأسرع ما يمكن؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في الاستفادة من تلك المعونة المقدمة من طرف الدولة، لمن استحقها حسب شروط الاستحقاق عند الدولة، ولا التفات إلى كون بعض أموال الدولة مكتسبا من وجه حرام؛ إذ لها كذلك أموال أخرى مكتسبة من غير ذلك الوجه، وبهذا تكون مثل صاحب المال المختلط، وقد نص جمع من أهل العلم على جواز قبول هديته، والتعامل معه في البيع والشراء، فقد كان النبي ﷺ يقبل هدايا الملوك ويبايع تجار اليهود وغيرهم من المشركين، ولا شك أن أموالهم مخلوط حلالها بالحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10223 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.