Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10233

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم قبول هدية يغلب على الظن أنها من مال حرام

حكم قبول هدية يغلب على الظن أنها من مال حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا وهب لي أبي شيئاً فيه مظنة غالبة جداً أنه حرام فهل لي أن آخذه منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحسب وصفك أن ما وهبه لك أبوك يغلب أنه حرام، ففي هذا المال شبهة غالبة، فمن العلماء من جوز قبول مثل هذه الهبة مستدلين بأن النبي ﷺ أجاب دعوة يهودي وأكل من طعامه كما رواه الإمام أحمد، واشترى من يهودي طعاماً (متفق عليه) ، واليهود وصفهم الله بأنهم أكالون للسحت، ومن العلماء من كره ذلك كالإمام الشافعي والإمام أحمد.

والذي نراه أنه يكره لك أخذ هذه الهبة من أبيك، ويمكنك ردها بصورة لا يكون فيها إثارة لغضبه، أو أن تأخذها وتتصدق بها تخلصاً إن كنت تخشى غضبه، وذلك اتقاءً للشبهة لأمر النبي ﷺ في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك إن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. هذا لفظ رواية مسلم، ولفظ رواية البخاري: فمن ترك ما شبه عليه كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من المأثم أوشك أن يواقع ما استبان.

وقال ﷺ فيما أخرجه النسائي والترمذي وصححه عن الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10233 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.