Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10241

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم التعامل مع من يرى جواز التعامل بالعقود الفاسدة

حكم التعامل مع من يرى جواز التعامل بالعقود الفاسدة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق حنفي المذهب، يرى جواز التعامل بالعقود الفاسدة هنا في أوروبا، وأغلب ماله كسبه بهذه الطريقة، هل يحل لي أن آكل من طعامه، وأتعامل معه ماليا، وهل يجوز لي الإنكار عليه، أم أن هذا مذهب معتبر!؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان صديقك يتعامل بالعقود الربوية في دار الحرب بناء على ما هو مقرر في مذهبه الحنفي الذي ينتسب إليه ويقلده، فلا شيء عليه لأن المذهب الحنفي مذهب معتبر كغيره من المذاهب؛ إلا أن فيه اخطاءً ومسائل شاذة لا يصح الأخذ بها لمن علمها سواء علمها باجتهاد أو تقليد.

والذي نعتقده وندين لله به في هذه المسألة، وهو الجاري على رأي أكثر العلماء هو تحريم الربا في دار الحرب وغيرها، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم:

٢٠٧٠٢، والفتوى رقم:

٢٢٠٥٣.

وأما عما يتعلق بأكل طعام هذا الشخص فإنه مكروه، وإن كان الآكل أو المتعامل معه يعتقد حرمة أكثر ماله كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:

٦٨٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10241 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.