Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10243

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. هل تعطى البنت من الفوائد

هل تعطى البنت من الفوائد

[السُّؤَالُ]

ـ[لي نسبة مالية من الفوائد البنكية وأنا رجل تجاوزت الستين وميسور الحال وإنني في شدة وحاجة

هل يجوز أن أنتفع به وأعطي ابنتي الفقيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالربا كبيرة من كبائر الذنوب وصاحبه محارب لله ورسوله كما أخبر الله بذلك في كتابه، وأخبر النبي ﷺ أن صاحبه ملعون، فقال ﵊: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

والأخ السائل عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله ﷿ قبل أن يفاجأه الموت وحينها لا ينفع الندم، ومن التوبة التخلص من هذه الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين العامة وفي فقرائهم، وإن كانت ابنتك فقيرة ولم تجب نفقتها عليك كأن يكون لها زوج أو أبناء إن كان الحال كذلك جاز أن تعطيها من تلك الفوائد، وأما إن كنت ملزماً بالإنفاق عليها فلا يجوز إعطاؤها تلك الفوائد، لأن في ذلك منفعة لك وهي حماية مالك مما وجب فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10243 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.