Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10246

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. لا يحل لصاحب المال الحرام الاستفادة منه

لا يحل لصاحب المال الحرام الاستفادة منه

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم من أكل فوائد البنك لحاجته إلى هذا المبلغ وهل يمكنه إخراج هذا بعد مدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إيداع المال في بنك ربوي لغرض الحصول على الفائدة، ومن اضطر إلى هذا الإيداع لم يحل له أخذ الفائدة إن وجدت، وكذلك من تاب إلى الله تعالى من التعامل بالربا فليأخذ رأس ماله، وليتخلص من الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، وليس له أن ينتفع بها، لأنها مال محرم.

فإن انتفع بشيء منها فليتب إلى الله تعالى من ذلك، وليخرج مبلغاً مكانه من ماله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10246 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.