Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10250

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. التورع عن المال المختلط من حلال وحرام أفضل

التورع عن المال المختلط من حلال وحرام أفضل

[السُّؤَالُ]

ـ[سأنتقل إن شاء الله للدراسة ببلد أجنبي وساكون مقيما عند قريبتي والتي بحكم امتلاكها لمحل مواد غدائية فهي تبيع فيه الخمر السؤال: هل يمكنني العمل عندها؟ وهل يمكنني العيش معها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم العمل في المحلات التي تبيع الخمر وغيره من المحرمات الأخرى تحت الرقم: ٢٠٤٩.

أما السكنى عند المرأة المذكورة فهو جائز إذا كانت لك محرماً وأمنت الفتنة، وإلا فلا يجوز وإذا تقرر جواز الإقامة عندها فلا حرج عليك في الأكل من طعامها إذا كانت تمتلك غير ثمن الخمر، لما قرر العلماء أن من كان له مال مختلط من الحلال والحرام، فإنه يجوز الأكل من ماله، وإن كان الأولى التورع عنه.

وننبه السائل إلى أن السفر والإقامة في بلاد الكفار لا يجوز إلا إذا دعت إليه ضرورة من مثل مرض أو تحقيق مصلحة تعود على المسلمين بالنفع كتحصيل علم لا يوجد في بلاد المسلمين، ونحو ذلك من الحاجات المعتبرة في الشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10250 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.