Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10258

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. هل يتصدق الفقير بالمال الحرام على نفسه وعياله

هل يتصدق الفقير بالمال الحرام على نفسه وعياله

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي كانت تعمل موظفة في بنك ربوي لمدة عشر سنوات قبل وبعد الزواج، تركت العمل بعد الزواج بفترة قصيرة، كان لها مدخرات من العمل على شكل ذهب وملابس وسيارة وملابس وأغراض شخصية كلها من خلال عملها في البنك، وحصلت على ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة وحقوق الضمان الاجتماعي وسافرنا بعدها بعيدا ولا نملك سوى هذا المبلغ والمدخرات وهذا ليس عذرا. هل هذا المال والمدخرات حرام علينا أم هي مقابل العمل والتعب والخدمة، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

بداية الواجب على كل مسلم أن يحذر الربا وجميع أنواعه والإعانة عليه لورود النهي بذلك والوعيد الشديد عليه، فقد ثبت عنه ﷺ كما في مسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. وعلى من ابتلي بذلك وتاب إلى الله تعالى وبقي بيده شيء من هذا المال الحرام أن يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء والمساكين أو الهيئات الخيرية الإسلامية، إلا أنه إذا احتاج لهذا المال احتياجاً ضرورياً كاحتياج الفقير والمسكين فله أن يأخذ منه بقدر حاجته ولا يزيد عليها. قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه

ومن هذا يتبين للسائل الكريم أنه إذا كانت حاجته إلى المال المذكور مثل حاجة الفقير فله أن يأخذ بقدر حاجته فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10258 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.