Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10284

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. مال الغير الحرام لا يجوز إلا لما تدفع به الضرورة

مال الغير الحرام لا يجوز إلا لما تدفع به الضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[ ... بسم الله الرحمن الرحيم ... ... ... السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أريد أن أسالكم وبارك الله فيكم ... امراة متوفي زوجها تمنحها الحكومة مبلغاً من المال حيث المال لا يكفيها في قضاء حوائجها ويعطيها أبوها مبلغاً من المال علما أن مال أبيها من الفؤائد الربوية فهل المال جائز وجزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإذا كان ما يصل إلى هذه المرأة من رزق الدولة كافيا لسد ضرورياتها فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من مال أبيها الذي تجزم أو يغلب على ظنها أن مصدره الفوائد الربوية.

أما إذا كان ما يصلها من مال الدولة غير كاف لسد الضروريات، فلها أن تأخذ من مال أبيها ما تكمل به سد ضرورياتها، وعليها أن تعلم أن هذا النوع من المال لا يجوز منه إلا ما تدفع به الضرورة، فإذا ارتفعت الضرورة امتنع أخذه، وإن أدى ذلك إلى القطيعة بينها وبين أبيها فلا عبرة لذلك لأن ماله حرام محض، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10284 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.