Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10287

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم جوائز البنك غير المشروطة

حكم جوائز البنك غير المشروطة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي حساب في إحدى البنوك التجارية وقد قام البنك بإعطائي جائزة مالية دون اشتراط مني بذلك.

ما حكم هذا المبلغ؟ وفي حالة حرمته فما السبيل في صرفه؟ ولكم الأجر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا البنك ربوياً لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته، فلا يجوز لك أن تفتح فيه حساباً أصلاً، سواء كان حساب توفير، أو حساباً جارياً، لما في ذلك من المشاركة في الربا والعون عليه، وقد لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" أخرجه مسلم في صحيحه.

وقال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:٢] .

وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتغلق هذا الحساب، والجائزة التي أعطاك البنك لا يجوز لك تملكها، لأنها جاءتك من طريق غير طيبة، ولا تتركها للبنك لئلا ينتفع بها، وتكون عوناً له على الباطل الذي يمارسه، وعليك أن تصرفها في أعمال البر، ومصالح المسلمين العامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10287 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.