Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10307

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. لاينبغي الاستفادة من مال من يعمل في مجال الربا

لاينبغي الاستفادة من مال من يعمل في مجال الربا

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم- الحمدلله -الصلاة والسلام على النبي-أما بعد: أختي تعمل موظفة في بنك ربوي, وأحيانا تهديني بعضا من راتبها, او تشتري لي شئيا هل يجوز لي أخذه؟ واحيانا تصرف علىالبيت من الراتب نفسه فيختلط مع مصروف والدي فهل في ذلك شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك نصح أختك وتحذيرها من عاقبة الربا الوخيمة، وبيان أنه لا يجوز العمل في بنك ربويّ إلا عند الضرورة الملجئة، وقد قال رسول الله ﷺ: "لعن الله الربا، وآكله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء" رواه مسلم- يعني: في الإثم - وهذه البنوك محاربة لله ورسوله، والعامل فيها متعاون معها على الإثم ومحاربة الله، والله جل وعلا يقول: (وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:٢] وننبهك أنت وأباك إلى أنه لا ينبغي لكما أن تسمحا لها بالبقاء في هذا العمل، كما ينبغي لكما أن تبتعدا عن الأكل من مرتبها الذي تأخذه في مقابله، لئلا تدخلا في عموم أكلة الربا، فيعمكما - والعياذ بالله- اللعن الوارد في الحديث السابق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10307 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.