Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10362

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. حكم الذهاب إلى العمرة بالمبلغ المعطى من شركة التأمين

حكم الذهاب إلى العمرة بالمبلغ المعطى من شركة التأمين

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أريد أن أسال عن أن أختي توفاها الله منذ خمسة شهور وكانت تعمل وكانت لها تأمينات, وكانت تأخذ التأمينات من مرتبها جزءا وتدفع الشركة جزءا, وبعد الوفاة أعطت التأمينات مبلغا من المال لأبي وأمي عبارة عن مكأفاة لهم وذلك بجانب المعاش الشهري, وسؤالي: هل يجوز أن أطلع بهذه المكافأة عمرة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكما أشرت فإن هذه التأمينات تنقسم إلى جزءين؛ ما كان يؤخذ من مرتبها فهذا ملك لأختكم، وبعد وفاتها يصير تركة تقسم على الورثة حسب أنصبائهم، وما كانت تدفعه الشركة، وهذا يتبع شرطها، فمن اشترطت الشركة أنه له فهو له؛ لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وبناء على هذا، فإذا وصل إليك هذا المال من وجه مباح كالهبة من أبويك أو من أحدهما فلا حرج عليك أن تعتمري منه.

وللمزيد راجعي الفتويين: ٣٤٢٥٢، ٥٨٩١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10362 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.