Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10381

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. يختلف الحكم إن ثبتت المساهمة عن التأمين

يختلف الحكم إن ثبتت المساهمة عن التأمين

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا الكريم جزاك الله خيرا للإجابة على سؤال رقم ١٠٤٢٦١ولكن هل هذا الحكم ينطبق فى حال أن المبلغ المستقطع لا يمثل نسبة ٥% من المبلغ الذى يحصل عليه العامل وأنه لو فرض واستثمرت الشركة المال المستقطع فربح الاستثمار أيضا لا يمثل شيئا من جمله ما يتحصل عليه العامل والذى يدل أن المال المستقطع ما هو إلا رسوم اشتراك وأن الذى يتحصل عليه العامل مساهمة من الشركة وليس تأمينا.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغالب في مثل هذه المعاملات أن تكون من قبيل التأمين والأمر فيه على ما ذكرنا لك بالفتوى المشار إليها بالسؤال، ولكن إن ثبت أن ما يدفعه الموظف ما هو إلا مساهمة وأن الشركة تقوم بالعلاج تبرعا منها فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا حرج في هذه المعاملة، ولكن لا بد من التأكد من الشركة نفسها بحقيقة ما يتم ولا يكفي ما ذكرت من استنتاج بناء على تلك المقدمات التي أوردتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10381 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.