Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10383

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. العمل في بيع السيارات إذا أجبر على التأمين التجاري

العمل في بيع السيارات إذا أجبر على التأمين التجاري

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل في مبيعات السيارات، حيث إن التامين التجارى إجباري، وعلى البائع أن يقوم بإجراءات التأمين والتسجيل نيابة عن المشتري؟ .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى على السائل الكريم أن التأمين التجاري بكافة أنواعه حرام شرعا لما فيه من الغرر والميسر.

وعليه فلا يجوز لمسلم الدخول في عقد التأمين التجاري إلا إذا اضطر إلى ذلك لقوله تعالى: إِلَاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴿الأنعام١١٩﴾

والضرورة تقدر بقدرها فتباح في حق المضطر نفسه، فإذا كان عند شخص سيارة واحتاج إلى بيعها وكان لا يمكنه البيع الا بأن يؤمنها تأمينا تجاريا ولا يجد بديلا آخر كالتأمين التعاوني فنرجو أن لا يؤاخذ.

أما من لم يكن مضطرا إلى العمل في بيع السيارات المشتمل على هذا المحذور فلا يباح له التأمين التجاري لما تقدم أن الضرورة في حق المضطر فقط، وأنها تقدر بقدرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10383 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.