Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10392

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. حكم الدلالة على شركة تأمين مقابل عمولة

حكم الدلالة على شركة تأمين مقابل عمولة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل موظفا لدى شركة خاصة لبيع السيارات وتشمل مهمتي بيع السيارات الشعبية لحرفاء يعتزمون شراء سيارات قصد العمل بها (تاكسي أو حافلة نقل للركاب) ، وبما أن هؤلاء مطالبون باستكمال إجراء التأمين على السيارة فإني تلقيت عرضا من قبل شركة تأمين مقرها محاذي لشركتنا حول إمكانية توجيه الحرفاء إليها قصد إجراء التأمين، علما بأنها ستوفر مقابل ذلك عمولة ضعيفة على كل حريف، علما بأن الشركة التي أعمل بها لا توفر هذه الخدمة ولا تنوي إدخالها في جدولة أعمالها ولو لاحقا كما أود أن أشير إلى أن هذه الخدمة التي سأقدمها لصاحب شركة التأمين لن تنقص من الفوائد المالية التي تعود بالنفع على الشركة ولن تنقص أيضا من الوقت المخصص لي للعمل لأن ذلك لا يتطلب إلا دقيقة أو دقيقتين السؤال: هل بإمكاني إسداء هذه الخدمة لشركة التأمين قصد مساعدتها.

الرجاء إجابتي في أقرب الآجال كي أستطيع أن أجيب المعني بالأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن منافع الموظف في وقت الدوام الرسمي ملك للجهة التي يعمل فيها، وبالتالي لا يجوز له أن يعمل عملاً خاصاً لنفسه أو لغيره، ما لم تأذن بذلك جهة العمل أو يجري العرف على ذلك، وأما عن حكم دلالة هؤلاء الزبائن على شركة التأمين التجاري فإنه لا يجوز لك أصلاً أن ترشدهم إلى التأمين التجاري، سواء كنت في أثناء عملك أو خارجه لأن هذا الفعل يعد منك تعاوناً على الإثم والعدوان.

وراجع في حكم التأمين التجاري الفتوى رقم: ٩٩٣١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10392 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.