Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10411

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. دفع التأمين من الفوائد الربوية وحكم التأمين الإجباري

دفع التأمين من الفوائد الربوية وحكم التأمين الإجباري

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التأمين على السيارة (واجب قانوني) بالفائدة الربوية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال هو أن يقوم المؤمن له بدفع مبلغ التأمين من فوائد ربوية عنده فإن ذلك غير جائز لأن مصرف هذه الفوائد هو مصالح المسلمين العامة كأن تنفق على دور الأيتام وحفر الآبار ونحو ذلك أو تدفع إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز أن ينفقها حائزها في مصلحة نفسه، إلا أن يكون فقيرا محتاجا فيأخذ منها بقدر حاجته فقط. وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٨٧٢٧.

وأما إن كان المقصود حكم التأمين الإجباري على السيارات فالتأمين التجاري غير جائز إلا لمكره. وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: ٢٥٩٢٥، والفتوى رقم: ٢٧٧٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10411 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.