Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10420

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. الضمان الاجتماعي والتأمين التجاري

الضمان الاجتماعي والتأمين التجاري

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الفرق في الحكم الشرعي بين الضمان الاجتماعي الذي يتضمن تعويضا عند الوفاة ومبدأ التأمين على الحياة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضمان الاجتماعي جائز بشروط هذه الشروط تميزه عن التأمين على الحياة أو غيرها، وأهم ما في المسألة أن الضمان الاجتماعي يجب أن يقوم على مبدأ التعاون والإرفاق وليس المعاوضة والربح كما هو حال التأمين إلى غير ذلك من الفوارق. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٢٩٢٢٨، وما أحيل فيها على فتاوى مشابهة، وإذا راجعت هذه الفتاوى فالمرجو أن يتضح لك الفرق بين الضمان الاجتماعي الجائز وبين التأمين التجاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10420 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.