Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10448

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. لا يجوز التأمين التجاري إلا في في حالة الإجبار

لا يجوز التأمين التجاري إلا في في حالة الإجبار

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت سيارة وأريد تأمينها بالحلال، اتصلت بشركة تنتهج الأسلوب الإسلامي (تعاوني) ولكن رفضوني لأن رخصة سواقتي لم تكمل السنة بعد، ماذا أفعل؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت بالبحث عن البديل الشرعي للتأمين التجاري الذي يقوم على الغرر والميسر، وإذا كان لا يمكنك التأمين الإسلامي في الوقت الحالي، فلا يجوز لك التأمين التجاري إلا في حال كون التأمين إجبارياً، وراجعي في شروط هذا الجواز الفتوى رقم: ٧٨٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10448 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.